اطرح سؤالك
س:
هل يمكن تصدير سيارات المانية مستعملة الى الأردن بشكل شخصي(ليس شركة) وماهي الشروط؟
ج:
لا يوجد ما يمنع من تصدير سيارات مستعملة إلى المنطقة الحرة / الزرقاء بالاسم الشخصي أبو بأسم الشركة وبدون أية شروط.
س:
ما هي اجراءات التخليص لسيارة معفاة من الرسوم الجمركية؟
ج:
إجراءات التخليص على سيارة معفاة من الرسوم الجمركية كما يلي :-
1- إبراز شهادة فحص من الشركة الفرنسية.
2- تقديم طلب إخراج من شركة التخليص المفوضة من قبل صاحب السيارة وعلى ضوء ذلك يتم إخراج السيارة بعد دفع البدلات المستحقة.
3- تنظيم بيان جمركي من قبل شركة التخليص المشار أليها أعلاه واستكمال إجراءات الجمارك.
4- مراجعة دائرة الترخيص الموجودة في المنطقة الحرة لاستكمال إجراءات الترخيص واخراج السيارة بعد ذلك بشكل أصولي.
س:
ما قيمة الجمرك على السيارات اذا كان هناك جمرك ؟
ج:
بالنسبة لقيمة الجمرك فهي تستحق على السيارات المراد ادخالها الى السوق المحلي فقط ودائرةالجمارك هي المعنية بتحديد الرسوم الجمركية وليست المناطق الحرة.
س:
ما هي سنة الصنع غير المسموح بها لادخال سيارة؟
ج:
لا يوجد ما يمنع من ادخال اي سيارة بغض النظر عن سنة الصنع شريطة ان تكون السيارة بحالة جيدة.
س:
ما هو الفرق بين المناطق الحرة والمدن الصناعية ؟
ج:
أ- عرفت المادة (2) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 وتعديلاته المناطق الحرة : ( هي جزء من اراضي المملكة محددة ومسودة بحاجز فاصل وتوضع فيها البضائع لغايات التخزين والتصنيع مع تعليق استيفاء جميـع الضرائب والرسوم المترتبة عليها وتعتبر هذه البضائع وكانها خارج المملكة ) .
عرفت المادة (2) من قانون مؤسسة المدن الصناعية رقم 59 لسنة 1985 وتعديلاته تعرف المدن الصناعية على انها : (مساحة من الأراضي الواقعة خارج حدود البلديات أو داخلها يحدد استعمالها كمنطقة صناعية بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به وتخصص لاحتواء الصناعة والخدمات اللازمة لها والتي يقرر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس اعتبارها مدينة صناعية لتدار من قبل المؤسسة وفق أحكام هذا القانون ) .
1- ان كل من المناطق الحرة والمدن الصناعية محكومة بقانون خاص يتوافق مع فلسفتها وطبيعة عملها فالمناطق الحرة خارج النطاق الجمركي وبناء على ذلك ادخال البضائع من والى المناطق الحرة يتم بموجب بيان جمركي والبضاعة المخزنة في المناطق الحرة بوضع معلق الرسوم ومعفاة من كافة الرسوم والضرائب طيلة فترة تخزينها والمنتجات الصناعية لغايات ادخالها للسوق المحلي تدخل بموجب بيان وتعفى من الرسوم الجمركية بحدود مدخلاتها من السوق المحلي وبناءً على معادلة تصنيع واحتساب القيمة المضافة بينما يطبق على المصانع داخل المدن الصناعية ما يطبق على المصانع في السوق المحلي .
2- من حيث الانشطة : فالانشطة داخل المناطق الحرة متعددة بحيث تشمل الصناعية منها والتجارية والخدمات اضافة للانشطة الزراعية والسياحية بينما المدن الصناعية تنحصر في الانشطة الصناعية فقط ، وكذلك تنوع الانشطة في المناطق الحرة فهنالك مناطق حرة عامة تدار وتستثمر من قبل مؤسسة المناطق الحرة / المناطق الحرة العامة وانشطة أخرى تدار من قبل القطاع الخاص بالكامل والمؤسسة تتولى الرقابة على انشطتها مثل المناطق الحرة الخاصة .
3- من حيث الاعفاء : الاعفاءات والامتيازات التي تمنح للمشاريع الاستثمارية داخل المناطق الحرة تستند إلى قانون مؤسسة المناطق الحرة بموجب نص مثل الاعفاء المنصوص عليه بموجب المادة 13 من قانون مؤسسة المناطق الحرة اضافة لحجب تطبيق أي قانون آخر لاي موضوع تناوله قانون مؤسسة المناطق الحرة كونه القانون الخاص بهذه الانشطة وذلك مختلف عن المدن الصناعية حيث الاعفاءات التي تمنح للمصانع فيها مستندة لقانون تشجيع الاستثمار والقوانين الوضعية داخل المملكة .
4- من حيث الإجراءات : مؤسسة المناطق الحرة تنفذ قانون المؤسسة وتتولى مباشرة من خلال جهازها التنفيذي تنظيم إجراءات الدخول للبضائع وتخزينها والتنازل عنها واخراجها ونقلها من مكان إلى آخر داخل المناطق الحرة ومتابعة قيود البضاعة وباختصار كافة الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانشطة وتنفيذ الإجراءات التفصيلية اضافة لتقديم الخدمات وخدمات البنية التحتية خلافاً للمدن الصناعية التي ينحصر دورها بتقديم الخدمات .
5- الاراضي داخل المناطق الحرة ملكية المؤسسة تستثمر بموجب عقود طويلة الامد للصناعي 30 سنة قابلة للتجديد والتجاري المقام عليه منشآت لمدة 15 سنة قابلة للتجديد والاراضي الخالية سنة فسنة قابلة للتجديد والمناطق الحرة الخاصة ملكية خاصة اضافة لوجود المستودعات وساحات عامة للمؤسسة تخزن فيها البضائع العائدة للمستثمرين بينما المدن الصناعية الاراضي المستثمرة جائز بيعها وتملكها للمستثمرين .
6- تتميز المناطق الحرة بشمول أنشطة متميزة مثل المدينة الإعلامية والأسواق الحرة وتزويد الطائرات وصيانة الطائرات حيث ان قانون المؤسسة يسمح بمثل هذه الأنشطة الاستثمارية إضافة للأنشطة الزراعية وهنالك فعلياً استثمارات فعلية بهذا المجال .
س:
ما هي اجراءات الدخول للمنطقة الحرة بالنسبة لعمال الانشاءات و الزوار؟
ج:
ان اجراءات دخول عمال الانشاءات و الزوار للمنطقة الحرة كما يلي:
دخول عمال الانشاءات
1. بعد ان يتم أخذ موافقة مديرية الشؤون الهندسية بالعمل داخل المنطقة الحرة من قبل المستثمرين يقوم المستثمر بتقديم طلب الى مديرية الخدمات العامة بالموافقة على دخول العمال و المواد و الاليات اللازمة لانجاز العمل خلال الفترة التي يتم طلبها.
2. يتم الايعاز للباب الرئيسي بموجب كتاب رسمي من صاحب العلاقة يطلب فيه دخول العمال لغرض الانشاءات بالموافقة على دخول العمال و المواد حسب الأصول.
دخول الزوار
يتم عمل تصريح زائر على الأبواب 1و 2 بموجب اثبات الشخصية و المكان المراد زيارته.
س:
سؤال الزوارعن المكان الذي يريد الذهاب اليه داخل المنطقة الحرة؟
ج:
نرجو التكرم بالعلم أن سؤال الزوار إلى المنطقة الحرة على الأبواب هو للغايات الأمنية و لغايات تنظيم العمل داخل المناطق الحرة.
س:
هل يجوز فتح ( مكاتب ) للشركات المسجلة داخل مؤسسة المناطق الحرة لغايات تنسيق أعمالها داخل المملكة ؟
ج:
نعم، شريطة تسجيل هذا المكتب في سجل الشركات وأن يقتصر نشاطه على إدارة أعمال الشركة والإشراف عليها.
س:
ما المقصود بالملاءة المالية التي تقدم لغايات تقديم طلب استئجار أو تنازل أو انضمام ؟
ج:
الملاءة عبارة عن شهادة من البنك تبيّن أرصدة العميل لديها والتي يشترط أن تكون حديثة التاريخ وبقيمة تعادل خمسين ألف دينار أردني كحد أدنى وذلك لغايات تقديم طلب إستئجار أو تنازل أو إنضمام أي شخص على مقطع، ويعتبر شرط الملاءة لهذه الغاية قد تحقق إذا أبرز الشخص حركة حديثة لإيداعات في المنطقة الحرة تقدر من قبل لجنة تقدير الإستثمارات في المؤسسة بالقيمة المذكورة.
س:
ما هو مقدار الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتسجيل شركة محدودة المسؤولية ؟
ج:
ثلاثون ألف دينار.
س:
ما هو الحد الأدنى لرأس المال المسجل لشركات التضامن أو التوصية البسيطة ؟
ج:
لا يشترط حد أدنى لرأس مالها.
س:
ما المقصود بالحركات على عقد الإيجار؟
ج:
حركات عقد الإيجار: هي تاريخ آخر تعديل على عقد الإيجار المحفوظ بملف المستثمر سواء بإضافة شريك أو تنازل عن المقطع، أو تعديل الإسم أو إضافة إسم تجاري.
س:
ما المقصود بحركات المستثمر أو المودع وكيف تحدد قيمتها لغايات اعتمادها لقبول التنازل والانضمام أو استيفاء الأجور السنوية ؟
ج:
حركات المستثمر أو المودع: يقصد بها البضائع أو المركبات التي اودعت أو أخرجت بإسم المستثمر أو المودع خلال سنة وتحدد قيمتها لغايات إعتمادها لقبول تنازل أو إنضمام أو إستيفاء أجور سنوية أو طلب إستئجار بواسطة لجنة تقدير الإستثمارات المخصصة لهذه الغاية وذلك حتى يتم التأكد فيما إذا كانت قيمتها تعادل (50) خمسون ألف دينار أردني أم لا.
س:
هل تطبق أسس وشروط التنازل والانضمام على المقطع بين الأصول والفروع دون استثناءات ؟
ج:
تنظر لجنة الإستثمار بنوع من المرونة لدى تطبيقها للأسس. إذا تعلّق الموضوع بالأصول والفروع لدى إجراء أي تعديل على عقد الإيجار.
س:
ما المقصود باستغلال المقطع ؟
ج:
إستغلال المقطع شرط أساسي لإستمرارية عقد الإيجار ويقصد به البدء بإقامة منشآت للغايات المقصودة بعقد الإيجار منذ بداية تَسلُّمه المقطع حيث تم منح المستأجر فترة ثلاثة أشهر للبدء بأعمال إنشائية تتمثل بتسييج وتعبيد وإنشاء الأبنية وإذا تبيّن بعد الثلاثة شهور المذكورة خلو المقطع من أية إنشاءات فيحق للمؤسسة بهذه الحالة إسترداد المقطع.
س:
بحالة وفاة أي شخص مستأجر، هل تؤول حقوق الإيجار تلقائياً باسم الورثة حال أبراز حجة حصر الإرث وهل يتطلب الأمر تسجيل شركة باسم الورثة وما نوع الشركة ؟
ج:
يجب على الورثة تقديم إستدعاء للتعبير عن رغبتهم بالإستمرار على عقد الإيجار، وبحال رغبة الورثة بذلك يتطلب الأمر تسجيل شركة بإسم الورثة وهي نفس نوع الشركة السابقة إلا إذا كان هنالك قاصرين فتحوّل الشركة من تضامن إلى توصية بسيطة، أما إذا كان الوريث فرد ويرغب بإستمرارية العقد فلا يتطلب الموضوع تسجيل شركة.
س:
هل يشترط وجود محامي لتسجيل شركة تضامن أو محدودة المسؤولية ؟
ج:
يشترط توقيع/ تصديق محامي مجاز على عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة تضامن رأس مالها فوق الخمسة آلآف دينار.
س:
هل يشترط وجود محامي لتنظيم عقد التأسيس الخاص بشركة ذات مسؤولية محدودة ؟
ج:
نعم.
س:
هل يجوز تسجيل شركة محدودة مسؤولية مكونة من شخص واحد ؟
ج:
نعم.
س:
هل يجوز تسجيل شركة بدون عقد إيجار وما نوعها ؟ وهل يشترط حد أدنى لرأسمالها؟
ج:
نعم ، محدودة المسؤولية، ويشترط أن يكون رأسمالها (50000) دينار أردني.
س:
هل يجوز تسجيل شركة تضامن مكونة فقط من شريك واحد ؟
ج:
لا يجوز، ويترتب على شركة التضامن بحال بقاء شريك واحد فيها أن تضم شريك آخر خلال شهر وإلا تتم تصفيتها.
س:
ما هي المدة المسموح بها لغايات إتمام إجراءات طلب انضمام أو تنازل أو استئجار مقطع ؟
ج:
شهر من تاريخ موافقة المدير العام على المعاملة.
س:
ما هي الفترة المسموح بها لغايات إعطاء مهلة للترخيص والتي لا يترتب عليها غرامات ترخيص ؟
ج:
لغاية 31/آذار من بداية كل سنة وبعد هذا التاريخ تفرض غرامات تأخير على الشخص غير المرخّص.
س:
هل يجوز أن يكون الإيداع لرأس المال بشركات محدودة المسؤولية عينياً ؟
ج:
نعم، يجوز.
س:
ما المقصود بالكفالة البنكية التي تطلب لغايات تسجيل شركة محدودة المسؤولية غير مستأجرة ؟
ج:
الكفالة البنكية المقصودة تُطلب كشرط لتسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة غير مستأجرة وهي عبارة عن مبلغ نقدي قيمته (2000) دينار يودعه الشخص بالبنك ويحجز لصالح المؤسسة وَتجدد سنوياً.
س:
ما مقدار حصة الشريك ( الأجنبي ) في الشركات محدودة المسؤولية اللازمة ليتمكن من الحصول على إذن إقامة سنوية في المملكة ؟
ج:
(100000) دينار أردني.
س:
هل يستمر عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر إذا كان المستأجر فرد؟
ج:
يحق للمؤسسة إنهاء عقد الإيجار إذا لم يتقدم أصحاب العلاقة بطلب صريح للحلول مكان مورثهم على عقد الإيجار.
س:
هل يُسجّل لديكم الإسم التجاري؟
ج:
لا، لكنه يُسجل بوزارة الصناعة والتجارة.
س:
هل يؤول الإسم التجاري للورثة بحال وفاة المستأجر؟
ج:
يجب تقديم ما يثبت أن الإسم التجاري قد تم شطبه أو أيلولته للورثة من خلال شهادة بالتغييرات على الإسم التجاري صادرة من وزارة الصناعة والتجارة.
س:
ماهي تعرفة الأجور؟
ج:
تختلف تعرفة الأجور المستوفاه حسب المنطقة والقطاع وهي كالتالي:-
أولاً: المنطقة الحرة الزرقاء والكرك:
• القطاع الصناعي والتجاري:
أ- (1500) للدونم الواحد عن الأراضي المزفتة سنوياً.
ب- (1200) للدونم الواحد عن الأراضي الممهدة سنوياً.
• القطاع الخدمي
أ- (أقل من 100) م2 تكون الأجرة 6 دينار للمتر المربع.
ب- (10-250) م2 تكون الأجرة 4 دينار للمتر المربع.
ج- 251م2 فأكثر تكون الأجرة 3 دينار للمتر المربع.
ثانياً: المنطقة الحرة سحاب:
(2000) دينار للدونم الواحد سنوياً
ثالثاً: المنطقة الحرة مطار الملكة علياء الدولي:
(3000) دينار للدونم الواحد سنوياً
رابعاً: المنطقة الحرة الكرامة:
(900) دينار للدونم الواحد سنوياً
وتُعفى المشاريع الصناعية من (10%) من الأجور في كافة المناطق.
س:
ماهي تعرفة بدلات أجور الأبنية؟
ج:
تستوفى أجرة المتر المربع الواحد بكافة المناطق كما يلي:-
(25) دينار للبناء المسقوف بالإسمنت سنوياً.
(13) دينار للبناء المسقوف بالصاج سنوياً.
وتُعفى المشاريع الصناعية من (10%) من الأجور في كافة المناطق وعلى أية تعرفة.
س:
ما مقدار الحد الأدنى من رأس المال للشركات محدودة المسؤولية غير المستأجرة والتي تُسجّل لديكم بسجل الشركات؟
ج:
(50) الف دينار.
س:
هل يُسمح للشركات المسجلة بوزارة الصناعة والتجارة أن تُسجَّل لديكم دون أن تكون مستأجرة لمقطع؟
ج:
لا.
س:
ماهي البدلات المطلوبة لغايات تسجيل شركة غير مستأجرة؟
ج:
(2000) دينار سنوياً بدل خدمات للشركات التي تمارس نشاط التخزين في المناطق الحرة، و(1000) دينار سنوياً بدل خدمات للشركات التي لا تمارس تشاط التخزين في المناطق الحرة (ترانزيت).
س:
ماهي الأنشطة المسموح بممارستها للشركات غير المستأجرة؟
ج:
نشاط التخزين فقط.
س:
هل تُسجّل لديكم شركات مساهمة عامة؟
ج:
لا، تُسجّل فقط بوزارة الصناعة والتجارة.
س:
ما مقدار رسوم الترخيص للأفراد ، الشركات؟
ج:
يستوفى (50) دينار سنوياً بدل ترخيص الأفراد.
و (100) دينار سنوياً بدل ترخيص الشركات.