
1- يتم التنازل عن المقطع المستأجر وفقاً للإجراءات المحددة بقانون ونظام وتعليمات المؤسسة إضافة لهذه الأسس ووفقاً للنماذج المعتمدة لهذه الغاية .
2- لا يقبل طلب التنازل إلا بعد دفع كافة مستحقات المؤسسة المالية نقداً .
3- يجب ان يوقع طلب التنازل من المستأجر نفسه أو المفوض قانونياً .
4- يجوز التنازل عن المأجور حسب الشروط التالية :-
أ- إذا أقام المتنازل إنشاءات على المقطع تمكن من استغلاله لغايات التخزين و/ أو إجراء أي استصلاحات للمقطع من أعمال حفر وتسويه وتزفييت وتعبيد وتسييج .
ب- أن يمضى على عقد الإيجار سنة كحد أدنى .
ج- أن يكون المتنازل مستغلاً للمقطع التجاري ( تخزين بضائع / تخزين سيارات ) ولديه إيداعات سواء له و/أو للغير .
د- بالرغم مما ورد في الفقرة (ب) يجوز التنازل من الأصول للفروع أو العكس و/أو في حال وفاة المستأجر لنقل حقوقه المترتبة على عقد الإيجار للورثة شريطة توفر الشروط الأخرى .
ه- أن يكون المتنازل له شخص طبيعي أو معنوي مستوفياً للشروط المطلوبة في المستثمر عند التأجير .
و- أن لا يكون قد تم فسخ عقد إيجار المقطع المنوي التنازل عنه إلا بعد توفر أسس التأجير ومضي سنه على تاريخ الفسخ .
5- إذا تحققت الشروط الواردة بالبند (4) أعلاه تعرض على لجنة الاستثمار لتقديم التنسيبات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب من قبل المدير العام .
6- تصفى الشركات العاملة في المناطق الحرة والمسجلة في سجل الشركات إذا قامت بالتنازل أو تحول لشركة مودعة إذا توفرت فيها شروط الشركة المودعة .
7- لا تستكمل الإجراءات إذا كان الاسم التجاري للمتنازل مركزة المنطقة الحرة الا بعد شطبه أو التنازل عنه أو تعديل عنوانه خارج المنطقة الحرة.
8- يوقع التنازل من المستأجر أو المفوض قانونياً على أن يكون مرفقاً ببراءة ذمة .
9- لغايات التنازل عن مقطع صناعي يشترط أن يكون النشاط المرغوب بمزاولته للمتنازل له صناعياً وإرفاق جدوى إقتصادية من قبل المتنازل له موضحاً فيه نوع النشاط وكافة الأمور المتعلقة بالأثر البيئي والمخلفات الصناعية إضافة لموافقة الجهات الرسمية المعنية إذا كانت الصناعة المراد إقامتها صناعات غذائية .
10- بخصوص المقاطع المخصصة للخدمات إضافة لما ورد أعلاه وباستثناء البند (4/ج) تطبق عليها الشروط والأحكام الخاصة بالخدمات ويجب أن يكون المتنازل له مستوفياً للشروط المطلوبة .
11- يطبق البند (8) من أسس التأجير على الشركات ذات المسؤولية المحدودة عند التنازل .